مدونة ناصح أمين ... حسين المحامى

    

في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عليها أن لا تخرج من بيتها إلا مضطرة مثل الذهاب إلى الطبيب ، وأن لا تتعرض للخطاب ولا تلبس لباس زينة ولا تضع الروائح والأمور التي من شأنها إظهار الفرحة ، فلم يوجب الإسلام على المرأة بعد وفاة زوجها إلا ثلاثة أمور: الاعتداد، والإحداد ولزوم البيت. والمراد بالاعتداد: أن لا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. وأما الحداد: فالمراد به أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والذي كانت تتجمل بها المرأة عادة لزوجها ومثل أنواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغريةفعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أماّ المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث ليال) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". وفي الصحيحين عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل؟ فقال: لا… كل ذلك يقول: لا، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة". وعن أم عطية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها، بنبذة من قسط أو ظفار".(ثوب العصب ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن) والأمر الثالث الذي يلزم المتوفى عنها زوجها: أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة، لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة، مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن لها من يشتريها ولا يجوز لها أن تبات بغير بيتها .والله اعلم
0 تعليقات

إرسال تعليق

تصفّح المصرى اليوم

صفحة جديدة 1